السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
196
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، والتهذيب 4 : 138 / 391 الموصول في قوله عليه السّلام « ما يكون . . . » فاعل يبلغ ، وعشرين دينارا مفعول له أي يبلغ ما في المعدن بمقدار عشرين دينارا . ( 2 ) كالشيخ في النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 .